القرض الحسن *
هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة.
* أنواع القرض الحسن:
نظراً إلى التعريف المتقدم، نقسِّم القرض الحسن إلى نوعين:
ما يقرضه العبد لربه، وما يتقارضه الناس فيما بينهم.
النوع الأول: القرض بين العبد وربه:
وهو ما يدفعه المسلم عوناً لأخيه دون استرجاع بدل منه، طلباً لثواب الآخرة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد، وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين.
وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكريم في ستة مواضع: منها ما ورد في سورة البقرة، من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 244-245].
فكما نرى أن الاقتراض في هذه الآيات ليس من النوع الذي اعتدناه بأن يقترض شخص من آخر لحاجته منه إلى القرض.
إن الاقتراض هذه المرة من الغني الحميد الذي يطلب من عباده أن ينفقوا أموالهم للمحتاجين دون طلب رجوعها إليهم.
ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بقضاء مثل هذه القروض بأضعافها، وسماها سبحانه وتعالى قروضاً حسنة لما فيها من التعاون والإرفاق من المقرضين.
وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه النقطة وهو:
لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا النوع قرضاً؟؟
وقد أجابوا عن ذلك بأنه إنما سماه الله تعالى قرضاً لينبه على أن الثواب الموعود للمنفق في سبيله واصل إليه لا محالة، كما أن قضاء القرض واجب على المقترض.
النوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه:
وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع.
فقال الحنفية: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه.
فأخرجوا بذلك غير المثلي من القيميات، كالحيوانات والعقارات والأحطاب وكل ما يتعذر رد مثله؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض غير المثلي.
أما المالكية و الشافعية و الحنابلة: فالقرض عندهم هو ما تعطيه لتأخذ عوضه.
سواء كان مثلياً أو قيمياً، دون الجواري.
وزادت المالكية في التعريف ما يلي:
1. أن يكون المقرَض ذا قيمة مالية، فلا يكون دفع قطعة من النار قرضاً.
2. أن يلزم المقترض رد مثله عوضاً عنه.
3. أن يتأخر رد المقرض عن زمن دفعه.
4. أن يقصد المقرض نفع المقترض، لا نفعه هو أو نفعهما معاً.
5. أن لا يوجب إعارة الفروج، بأن تقرض جارية تحل للمقترض.
6. أن يكون ضمانة في الذمة، بأن يكون المقترض ممن يتحمل الضمان، فلا يكون المسجد أو المدرسة مقترضاً.
* تحديد القرض الحسن:
ومما ينبغي ملاحظته في هذه النقطة التحديد الذي وضعه العلماء للقرض في كونه حسناً؛ حيث قالوا:
لا يكون القرض حسناً حتى تتوفر فيه الشروط الآتية:
* الشرط الأول: أن يكون المال المقرَض حلالاً لم يختلط به الحرام؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط، ومع الاختلاط يقبح الفعل.
* الشرط الثاني: أن لا يتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى.
* الشرط الثالث: أن يدفعه المقرض على نية التقرب إلى الله، سبحانه وتعالى، لأن ما فُعِلَ رياءً وسمعةً لا يُستحق به الثواب.
* الشرط الرابع: ألا يجر القرض نفعًا على المُقْرِض.
أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
أما الكتاب فبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».
وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن.
وإذا رجعنا إلى القياس فإننا نقيس القرض بالعارية.
فباب العارية أصله أن يعطي المعير ماله لينتفع به المستعير ثم يعيده إليه.
فتارة تكون المنافع غير ملموسة، كما في إعارة العقار والمركوبات.
وتارة تكون ملموسة، كما في إعارة الماشية ليُشرب لبنُها أو الشجرة ليؤكل ثمرها.
فكما أن العارية من باب التبرع بالمنافع فكذلك القرض.
وأما الحكم الخاص للقرض فهو حكمه الذي يخص المُقْرِض، وحكمه الذي يخص المقترض.
فالذي يخص (المقرض) هو أن الأصل فيه أنه مندوب (للمقرض)؛ لما ورد من أحاديث تحض على الإقراض.
وقد يعرض ما يوجب فعله فيصير واجبا، كالإقراض للمضطر ممن اضطر إليه لحفظ النفس أو المال.
أو يعرض ما يسبب كراهيته كالاستعانة به على مكروه.
أو ما يحرمه، كالاستعانة به على معصية.
وحكمه الذي يخص (المقترض) هو الإباحة، فلا خلاف في جواز الاستقراض عند الحاجة
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (ليس القرض من المسألة)، يعني ليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض؛ فلو كان مكروهاً أو كان هناك عيب على طالبه لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه المقترض بعوض فأشبه الشراء بديْن في الذمة.
القرض الحسن والتكافل الاجتماعي
عن الغني الحميد في كتابه المجيد (مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم).الفقر والعسر والضيق له آثار مدمرة للأسر بل المجتمعات والتكيّف معه صعب جداً، بل كما قال الإمام علي (عليه السلام) (كاد الفقر أن يكون كفراً).وليس بغريب أن يؤدي الفقر بالإنسان إلى التخلي عن الدين لأجل العيش، خصوصاً في زمن بات المال كل شيء، حيث سيطرة الاتجاه المادي البحت على عقول الناس وبلورتها مادياً إذ لم يعد للمعنويات وللمثل والقيم والأخلاقيات أي أثر.ومن هنا أصبح الهم الوحيد للناس والشغل الشاغل لهم هو جمع المال وسبل زيادتها وتكديسها في البنوك، ومن جراء التسابق بين الأغنياء في الحصول على ثروات الأرض تم تجويع الملايين الآخرين وكل يوم يزداد الهوة اتساعاً بين الفقراء والأغنياء فالذي لا مال لديه، عليه أن يموت إذ لا متسع من المكان للفقراء في عالم اليوم.إذن الفقير الذي يرزح تحت سياط الفقر ويئن من ألم الجوع ويسحق بين أرجل الاغنياء ما ذنبه سوى أنه فقير.وللتخفيف عن المعسر وضمان حقوقهم يوجد في الدين الإسلامي قوانين حكيمة وعادلة وإنسانية منها (الإقراض) فالقرض الحسن عمل إنساني وتكافلي في المجتمع ويحقق نوعاً من الرخاء الاقتصادي والسعة على الفقراء مما ينشر جوّ المحبة والألفة وتوثيق الوشائج الإنسانية وأيضاً هو مانع عن الكثير من الجرائم والمشكلات لأن المحتاج إذا لُبي حاجاته لا يفكر بالطرق الملتوية للحصول على المال إذا ما حصلها من طرقها الصحيحة، إضافة إلى رضا رب العالمين وما يحصل عليه من الثواب المضاعف وزيادة الرزق بل في الرواية أن الإقراض أفضل من الصدقة ربما لحفظ ماء وجه الإنسان وصون كرامته وعزة نفسه.فعن رسول الله (ص) رأيت ليلة اُسري بي، على باب الجنة مكتوباً:الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).صحيح أن الدين ثقيل لكنه على كل حال يقضي حاجة الناس ويسير الأمور وإلا فالأمور تتعقد والمشاكل تكثر وفي حالة عدم وجدان الحلول من الروافد الصحيحة والمغلقة يضطر الإنسان على اقتحام التيار الثاني ولو كان معاكساً على الأقل لوجود متنفس فيه وإن لم تدم.وكما أن الإسلام أثاب على الإقراض وشجعها لتسيير أمور الناس لم يغفل عن الطوارئ الحادثة والخروقات المعقدة للقرض كأن يماطل المديون في تسديد القرض.. فاتخذ الطريق المعتدل والحل المنصف لكل من الدائن والمديون وحيث أن الإقراض هو عمل إنساني مستحب يقوم به الإنسان عن قناعته بدون إكراه من أحد فعليه أيضاً أن يراعي حالة المديون المعسر دون الضغط عليه بل عليه من باب إتمام المعروف أن يصبر عليه حتى يتيسر أموره.وكذلك بالنسبة للمديون فمن باب الوفاء وجزاء عمل الخير بأحسن منه أن لا يماطل في تسديد ما عليه من القروض.وفي ذلك روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)كما لا تحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر).
هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة.
* أنواع القرض الحسن:
نظراً إلى التعريف المتقدم، نقسِّم القرض الحسن إلى نوعين:
ما يقرضه العبد لربه، وما يتقارضه الناس فيما بينهم.
النوع الأول: القرض بين العبد وربه:
وهو ما يدفعه المسلم عوناً لأخيه دون استرجاع بدل منه، طلباً لثواب الآخرة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد، وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين.
وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكريم في ستة مواضع: منها ما ورد في سورة البقرة، من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 244-245].
فكما نرى أن الاقتراض في هذه الآيات ليس من النوع الذي اعتدناه بأن يقترض شخص من آخر لحاجته منه إلى القرض.
إن الاقتراض هذه المرة من الغني الحميد الذي يطلب من عباده أن ينفقوا أموالهم للمحتاجين دون طلب رجوعها إليهم.
ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بقضاء مثل هذه القروض بأضعافها، وسماها سبحانه وتعالى قروضاً حسنة لما فيها من التعاون والإرفاق من المقرضين.
وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه النقطة وهو:
لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا النوع قرضاً؟؟
وقد أجابوا عن ذلك بأنه إنما سماه الله تعالى قرضاً لينبه على أن الثواب الموعود للمنفق في سبيله واصل إليه لا محالة، كما أن قضاء القرض واجب على المقترض.
النوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه:
وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع.
فقال الحنفية: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه.
فأخرجوا بذلك غير المثلي من القيميات، كالحيوانات والعقارات والأحطاب وكل ما يتعذر رد مثله؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض غير المثلي.
أما المالكية و الشافعية و الحنابلة: فالقرض عندهم هو ما تعطيه لتأخذ عوضه.
سواء كان مثلياً أو قيمياً، دون الجواري.
وزادت المالكية في التعريف ما يلي:
1. أن يكون المقرَض ذا قيمة مالية، فلا يكون دفع قطعة من النار قرضاً.
2. أن يلزم المقترض رد مثله عوضاً عنه.
3. أن يتأخر رد المقرض عن زمن دفعه.
4. أن يقصد المقرض نفع المقترض، لا نفعه هو أو نفعهما معاً.
5. أن لا يوجب إعارة الفروج، بأن تقرض جارية تحل للمقترض.
6. أن يكون ضمانة في الذمة، بأن يكون المقترض ممن يتحمل الضمان، فلا يكون المسجد أو المدرسة مقترضاً.
* تحديد القرض الحسن:
ومما ينبغي ملاحظته في هذه النقطة التحديد الذي وضعه العلماء للقرض في كونه حسناً؛ حيث قالوا:
لا يكون القرض حسناً حتى تتوفر فيه الشروط الآتية:
* الشرط الأول: أن يكون المال المقرَض حلالاً لم يختلط به الحرام؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط، ومع الاختلاط يقبح الفعل.
* الشرط الثاني: أن لا يتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى.
* الشرط الثالث: أن يدفعه المقرض على نية التقرب إلى الله، سبحانه وتعالى، لأن ما فُعِلَ رياءً وسمعةً لا يُستحق به الثواب.
* الشرط الرابع: ألا يجر القرض نفعًا على المُقْرِض.
أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
أما الكتاب فبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».
وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن.
وإذا رجعنا إلى القياس فإننا نقيس القرض بالعارية.
فباب العارية أصله أن يعطي المعير ماله لينتفع به المستعير ثم يعيده إليه.
فتارة تكون المنافع غير ملموسة، كما في إعارة العقار والمركوبات.
وتارة تكون ملموسة، كما في إعارة الماشية ليُشرب لبنُها أو الشجرة ليؤكل ثمرها.
فكما أن العارية من باب التبرع بالمنافع فكذلك القرض.
وأما الحكم الخاص للقرض فهو حكمه الذي يخص المُقْرِض، وحكمه الذي يخص المقترض.
فالذي يخص (المقرض) هو أن الأصل فيه أنه مندوب (للمقرض)؛ لما ورد من أحاديث تحض على الإقراض.
وقد يعرض ما يوجب فعله فيصير واجبا، كالإقراض للمضطر ممن اضطر إليه لحفظ النفس أو المال.
أو يعرض ما يسبب كراهيته كالاستعانة به على مكروه.
أو ما يحرمه، كالاستعانة به على معصية.
وحكمه الذي يخص (المقترض) هو الإباحة، فلا خلاف في جواز الاستقراض عند الحاجة
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (ليس القرض من المسألة)، يعني ليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض؛ فلو كان مكروهاً أو كان هناك عيب على طالبه لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه المقترض بعوض فأشبه الشراء بديْن في الذمة.
القرض الحسن والتكافل الاجتماعي
عن الغني الحميد في كتابه المجيد (مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم).الفقر والعسر والضيق له آثار مدمرة للأسر بل المجتمعات والتكيّف معه صعب جداً، بل كما قال الإمام علي (عليه السلام) (كاد الفقر أن يكون كفراً).وليس بغريب أن يؤدي الفقر بالإنسان إلى التخلي عن الدين لأجل العيش، خصوصاً في زمن بات المال كل شيء، حيث سيطرة الاتجاه المادي البحت على عقول الناس وبلورتها مادياً إذ لم يعد للمعنويات وللمثل والقيم والأخلاقيات أي أثر.ومن هنا أصبح الهم الوحيد للناس والشغل الشاغل لهم هو جمع المال وسبل زيادتها وتكديسها في البنوك، ومن جراء التسابق بين الأغنياء في الحصول على ثروات الأرض تم تجويع الملايين الآخرين وكل يوم يزداد الهوة اتساعاً بين الفقراء والأغنياء فالذي لا مال لديه، عليه أن يموت إذ لا متسع من المكان للفقراء في عالم اليوم.إذن الفقير الذي يرزح تحت سياط الفقر ويئن من ألم الجوع ويسحق بين أرجل الاغنياء ما ذنبه سوى أنه فقير.وللتخفيف عن المعسر وضمان حقوقهم يوجد في الدين الإسلامي قوانين حكيمة وعادلة وإنسانية منها (الإقراض) فالقرض الحسن عمل إنساني وتكافلي في المجتمع ويحقق نوعاً من الرخاء الاقتصادي والسعة على الفقراء مما ينشر جوّ المحبة والألفة وتوثيق الوشائج الإنسانية وأيضاً هو مانع عن الكثير من الجرائم والمشكلات لأن المحتاج إذا لُبي حاجاته لا يفكر بالطرق الملتوية للحصول على المال إذا ما حصلها من طرقها الصحيحة، إضافة إلى رضا رب العالمين وما يحصل عليه من الثواب المضاعف وزيادة الرزق بل في الرواية أن الإقراض أفضل من الصدقة ربما لحفظ ماء وجه الإنسان وصون كرامته وعزة نفسه.فعن رسول الله (ص) رأيت ليلة اُسري بي، على باب الجنة مكتوباً:الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).صحيح أن الدين ثقيل لكنه على كل حال يقضي حاجة الناس ويسير الأمور وإلا فالأمور تتعقد والمشاكل تكثر وفي حالة عدم وجدان الحلول من الروافد الصحيحة والمغلقة يضطر الإنسان على اقتحام التيار الثاني ولو كان معاكساً على الأقل لوجود متنفس فيه وإن لم تدم.وكما أن الإسلام أثاب على الإقراض وشجعها لتسيير أمور الناس لم يغفل عن الطوارئ الحادثة والخروقات المعقدة للقرض كأن يماطل المديون في تسديد القرض.. فاتخذ الطريق المعتدل والحل المنصف لكل من الدائن والمديون وحيث أن الإقراض هو عمل إنساني مستحب يقوم به الإنسان عن قناعته بدون إكراه من أحد فعليه أيضاً أن يراعي حالة المديون المعسر دون الضغط عليه بل عليه من باب إتمام المعروف أن يصبر عليه حتى يتيسر أموره.وكذلك بالنسبة للمديون فمن باب الوفاء وجزاء عمل الخير بأحسن منه أن لا يماطل في تسديد ما عليه من القروض.وفي ذلك روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)كما لا تحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر).